المادة 8 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:-
أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 50 دينارا في الشهر.
ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026