المادة 9 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل.
ب- فحص الموظفين الذين تطلب احالتهم على التقاعد لاسباب صحية قبل احالتهم الى اللجنة العليا لاعطاء القرار النهائي.
ج- فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا من ضرر اصابهم اثناء قيامهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الخدمة.
د- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026