المادة 9 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل. ب- فحص الموظفين الذين تطلب احالتهم على التقاعد لاسباب صحية قبل احالتهم الى اللجنة العليا لاعطاء القرار النهائي. ج- فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا من ضرر اصابهم اثناء قيامهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الخدمة. د- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة