المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية:
أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف الغير قابلة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 50 دينار في الشهر وطلاب البعثات.
ب- تقدير السن.
ج- تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن العمل او الحوادث او المحالة من المراجع القضائية.
د- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026