المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية: أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف الغير قابلة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 50 دينار في الشهر وطلاب البعثات. ب- تقدير السن. ج- تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن العمل او الحوادث او المحالة من المراجع القضائية. د- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة