المادة 12 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية ويعملون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين على درجة من اللياقة البدنية تمكنهم من القيام بالاعمال المطلوبة منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026