المادة 13 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق (رقم 2).
ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة.
ج- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 3) تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة.
د- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 4) لا تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة.
ه- يجب توفر الشروط الخاصة الوارد ذكرها في الملحق (رقم 5) في بعض الوظائف المعينة لطالب الاستخدام لهذه الوظائف.
و- الملحق (رقم 6) يعين تقدير تقريبي للنقص في الكفاءة الشخصية للعمل او العجز الذي ينشأ عن الاصابات بسبب فقد عضو او جزء منه او فقد منفعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026