المادة 16 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- للوزير او رئيس الدائرة المختص بموافقة وزير الصحة تعيين طالب التوظيف في وظيفته فنية او اختصاصه رغم انه غير لائق من الوجهةالصحية على ان لا تتعارض العاهة مع طبيعة العمل.
ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وللوزير او رئيس الدائرة المختص تثبيته في الخدمةالدائمة بموافقة وزير الصحة اذا كان رأي اللجنة الطبية المركزية ان حالته الصحية لم تتبدل ولا تؤثر على قيامة بأعمال وظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026