المادة 13 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

- أ- يكون اجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع ثان بعد أسبوع لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين. ب- ينحصر الحق في التصويت على القرارات في الأعضاء العاملين فقط. ج -1- تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها العاملين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- إذا كان التصويت متعلقاً بتعديل شعار اللجنة أو اقتراح تعديل القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين. د- إذا لم تستكمل الجمعية العامة بحث الأمور المحددة في جدول أعمالها يؤجل بحثها إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام وعلى اللجنة إعلام الأعضاء بهذا الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام وتعتبر جميع القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماع نهائية ونافذة. ه - لا تجوز الإنابة أو التفويض بحضور اجتماعات الجمعية العامة أو التصويت على قراراتها. و-لا يجوز بحث أو مناقشة أي أمور لم تدرج على جدول أعمال الجمعية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة