المادة 14 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العامة وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني.
ب- إذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سنا وفي حال تغيب كامل أعضاء المجلس يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026