المادة 14 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العامة وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني. ب- إذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سنا وفي حال تغيب كامل أعضاء المجلس يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة