المادة 15 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يكون الأمين العام مقرراً لاجتماعات الجمعية العامة، وفي حال غيابه يختار رئيس الاجتماع من بين أعضاء الجمعية العامة مقررا لها. ب- يتولى المقرر تدوين محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ويتم توقيعها من رئيس الاجتماع والمقرر. ج- تدون في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين والقرارات الصادرة فيه وعدد الأصوات التي حازتها. د- تدون المحاضر في سجل مرقم دون إجراء أي تغيير أو تعديل عليها. ه - تدون القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية العامة في سجل يسمى (سجل القرارات) بإشراف الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة