المادة 16 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يفوض الاتحاد بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارته ممثلاً له لحضور اجتماع الجمعية العامة، وتقتصر صلاحية هذا التفويض على حضور اجتماع الجمعية العامة المعني دون غيره. ب- يشترط أن يكون ممثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العامة رئيس الاتحاد أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. ج- تكون العضوية في الجمعية العامة للاتحاد ذاته وليس لممثله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة