المادة 18 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
- أ- تُجرى انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أُ قيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لأسباب مبررة.
ب- يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس للمدة التي يحددها المجلس على ان لا تزيد على ثلاثين يوما، وتستقبل طلبات الترشح لدى الأمانة العامة.
ج- يكون الحق في الترشح لعضوية المجلس لجميع الأعضاء العاملين.
د- يكون الحق في الترشح لرئاسة المجلس للأعضاء العاملين من فئة المميزين والعضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده.
ه- لا يجوز الجمع بين الترشح لرئاسة المجلس والترشح لعضويته.
و- يكون ترشح الاتحادات بصفتها الاعتبارية لا بالصفة الشخصية لممثليها.
ز- يعلن الأمين العام عن أسماء المترشحين على الموقع الإلكتروني للجنة.
ح- يستمر المجلس القائم بأداء مهامه إلى أن يتم إعلان نتائج الانتخابات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026