المادة 18 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

- أ- تُجرى انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أُ قيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لأسباب مبررة. ب- يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس للمدة التي يحددها المجلس على ان لا تزيد على ثلاثين يوما، وتستقبل طلبات الترشح لدى الأمانة العامة. ج- يكون الحق في الترشح لعضوية المجلس لجميع الأعضاء العاملين. د- يكون الحق في الترشح لرئاسة المجلس للأعضاء العاملين من فئة المميزين والعضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. ه- لا يجوز الجمع بين الترشح لرئاسة المجلس والترشح لعضويته. و- يكون ترشح الاتحادات بصفتها الاعتبارية لا بالصفة الشخصية لممثليها. ز- يعلن الأمين العام عن أسماء المترشحين على الموقع الإلكتروني للجنة. ح- يستمر المجلس القائم بأداء مهامه إلى أن يتم إعلان نتائج الانتخابات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة