المادة 19 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ - يتم انتخاب الرئيس بشكل مستقل عن انتخاب الأعضاء. ب- تحدد أحكام الانتخابات وإجراءاتها وفرز الأصوات وإعلان نتائجها وتشكيل لجانها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة