المادة 22 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- تفقد العضوية في المجلس حكماً في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان العضوية في الجمعية العامة. 2- تقديم استقالة خطية للمجلس، وتقدم استقالة الاتحاد بناءً على قرار من مجلس إدارة الاتحاد. 3- تغيب العضو أو ممثله إذا كان اتحادا عن حضور ثلاثة اجتماعات للمجلس خلال السنة الميلادية سواء بعذر أو بدون عذر، ويستثنى من ذلك تغيب العضو لتكليفه بمهمة للجنة أو للاتحاد أو مشاركته فيها. ب- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إنهاء عضوية أي اتحاد من المجلس في أي من الحالتين التاليتين: - 1- صدور عقوبة قطعية بحق الاتحاد من قبل اتحاده الدولي أو من اللجنة بسبب ارتكابه مخالفة جسيمة. 2-ارتكاب الاتحاد مخالفة جسيمة لأنظمته وتعليماته، أو للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إنهاء عضوية أي من أعضائه إن كان شخصاً طبيعياً، او استبدال ممثله إن كان اتحادا، في أي من الحالات التالية: - 1- مخالفة أحكام القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- ارتكاب فعل مخالف للأخلاق أو الآداب العامة، أو الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو المصلحة العامة، أو فيه إساءة للرياضة الأردنية أو ارتكاب فعل من شأنه إلحاق ضرر مادي أو أدبي باللجنة. 3- الإهمال أو التقصير أو عدم القدرة على ممارسة أو إنجاز المهام والصلاحيات الموكلة إليه. 4-إساءة استعمال أموال اللجنة أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها. د-إذا فقد أي من أعضاء المجلس عضويته، يحل محله المرشح التالي للمرشحين الفائزين في آخر اجتماع انتخابي من الفئة ذاتها، وفي حال تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح يختار المجلس من بينهم خلفا له بالقرعة ، وفي حال لم يكن هناك مرشح تالٍ للمرشحين الفائزين يختار المجلس خلفاً له من بين أعضاء الجمعية العامة من الفئة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة