المادة 23 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: -
1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة.
2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام.
3- تمثيل اللجنة لدى الغير.
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة.
5- التنسيب للمجلس بأسماء الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف.
6- التنسيب للمجلس بتعيين الأمين العام.
7- التنسيب للمجلس بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي.
8- أي مهام أخرى ينص عليها القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من أعضاء المجلس أو للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026