المادة 23 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: - 1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة. 2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام. 3- تمثيل اللجنة لدى الغير. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة. 5- التنسيب للمجلس بأسماء الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف. 6- التنسيب للمجلس بتعيين الأمين العام. 7- التنسيب للمجلس بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي. 8- أي مهام أخرى ينص عليها القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من أعضاء المجلس أو للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة