المادة 3 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
لغايات هذا النظام: -
أ - تشمل عبارة (الاتحاد الرياضي) كلا مما يلي: -
1- الاتحاد الأولمبي: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية معتمدة ومدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية.
2- الاتحاد المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية.
3- الاتحاد غير المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية.
ب-يقصد بعبارة الاتحاد الرياضي المؤقت:- الاتحاد الرياضي الذي وافق المجلس على طلب تأسيسه بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد.
ج- يقصد بعبارة الاتحاد النوعي :-الاتحاد الذي يتولى تنظيم قطاع مرتبط بالرياضة ويهدف إلى خدمة أو مساندة الحركة الرياضية، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026