المادة 4 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: -
أ- على الصعيد الوطني: -
1- تعزيز مبادئ القيم الأولمبية في قطاع التعليم ومفهومها في جميع مؤسساته بإيجاد البرامج والمشاريع المعنية بالتعليم الأولمبي والهادفة إلى نشر مبادئ الحركة الأولمبية.
2- تطوير القطاع الرياضي في المملكة وحوكمته ضمن معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية.
3- نشر مفهوم الرياضة للجميع وجعل ممارسة الرياضة والنشاط البدني جزءاً أساسياً في حياة كل مواطن.
4- تطبيق المبادئ المنبثقة عن الميثاق الأولمبي.
5-توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الرياضة على المستويين الترفيهي والتنافسي.
6- تطبيق برامج بناء الكفاءات للعاملين في القطاع الرياضي وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهاراتهم.
7- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة أشكال التمييز والعنف في الرياضة.
8- تطبيق البرامج والمشاريع التي تعزز مفهوم الأمان الرياضي.
9- مكافحة وجود المنشطات في الرياضة ضمن أسس ومعايير المنظمات الدولية لمكافحة المنشطات.
10- منع المراهنات والتلاعب في نتائج المسابقات من خلال الإرشادات والتشريعات المعمول بها في اللجنة الأولمبية الدولية.
11- تعزيز البرامج الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية للاعبي المنتخبات الوطنية ودعمها.
12- إدارة البرامج الأولمبية الخاصة بالوفود الرياضية المشاركة في الألعاب الأولمبية والإشراف المباشر على مشاركتها في اللألعاب وتطويرها .
13- بناء قنوات التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير ونشر مفهوم الرياضة وأثرها على المجتمع على أن لا يؤثر ذلك على استقلالية اللجنة وأن لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي.
14- تعزيز الشراكات والرعاية مع القطاع الخاص والمنظمات متعددة الجنسيات لدعم القطاع الرياضي.
15- تعزيز مكانة المملكة على الخارطة الدولية باستخدام الرياضة كأداة للترويج السياحي والرياضي.
16- تبني البرامج والمشاريع التي تكفل تحقيق مبدأ الأمان المالي والنفسي والاجتماعي للاعبي المنتخبات الوطنية.
ب-على الصعيد الدولي: -
1- المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية والصلاحية الحصرية بتمثيل المملكة في دورات الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية.
2- اختيار اللاعبين الذين يمثلون المملكة في الألعاب الأولمبية وفقا للأسس المعتمدة في اللجنة الأولمبية الدولية واعتماد تسجيلهم بالتنسيق مع الاتحادات ذوات العلاقة.
3- مراقبة اللاعبين الذين يمثلون المملكة على الصعيد الرياضي الدولي ومتابعة شؤونهم بما في ذلك تجهيزهم ونقلهم وتأمينهم بالسكن.
4- المشاركة في اختيار المدن التي يعهد إليها تنظيم الألعاب الأولمبية.
5- اتخاذ قرار المشاركة في الألعاب الدولية والقارية والإقليمية.
6- تعيين اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية التي تقام في المملكة وتزويدها بالتعليمات اللازمة وفقا للأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي.
7- التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الأخرى واللجان المنظمة للألعاب الدولية والقارية والإقليمية.
8- تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
9- المشاركة في برامج التضامن الأولمبي المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
10- تنظيم اليوم الأولمبي سنوياً بهدف الترويج للحركة الأولمبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026