المادة 5 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

تتكون اللجنة من الهيئات التالية: - أ- الجمعية العامة. ب- المجلس. ج- المكتب التنفيذي. د- اللجان. ه- الأمانة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة