المادة 6 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

تتألف الجمعية العامة مما يلي: - أ - الأعضاء العاملين، وهم: - 1- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. 2- الاتحادات الأولمبية. 3- الاتحادات المعترف بها أولمبيا. 4- ما لا يزيد على أربعة لاعبين وأربع لاعبات تنتخبهم لجنة اللاعبين على أن يكون أحدهم على الأقل لاعباً أولمبياً شارك في أي من الدورات الثلاث الأخيرة في الألعاب الأولمبية. 5- الأعضاء المميزون، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء. ب -الأعضاء المراقبين، وهم: - 1- رؤساء الاتحادات الدولية لأي لعبة رياضية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية من الجنسية الأردنية. 2- أعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس في الجمعية العامة بناء على تنسيب من الرئيس. 3- الاتحادات غير المعترف بها أولمبيا. 4- الاتحادات النوعية. 5- الاتحادات الرياضية المؤقتة. 6- أي جهة رياضية أخرى يقرر المجلس انضمامها لعضوية الجمعية العامة كعضو مراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة