المادة 6 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تتألف الجمعية العامة مما يلي: -
أ - الأعضاء العاملين، وهم: -
1- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده.
2- الاتحادات الأولمبية.
3- الاتحادات المعترف بها أولمبيا.
4- ما لا يزيد على أربعة لاعبين وأربع لاعبات تنتخبهم لجنة اللاعبين على أن يكون أحدهم على الأقل لاعباً أولمبياً شارك في أي من الدورات الثلاث الأخيرة في الألعاب الأولمبية.
5- الأعضاء المميزون، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء.
ب -الأعضاء المراقبين، وهم: -
1- رؤساء الاتحادات الدولية لأي لعبة رياضية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية من الجنسية الأردنية.
2- أعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس في الجمعية العامة بناء على تنسيب من الرئيس.
3- الاتحادات غير المعترف بها أولمبيا.
4- الاتحادات النوعية.
5- الاتحادات الرياضية المؤقتة.
6- أي جهة رياضية أخرى يقرر المجلس انضمامها لعضوية الجمعية العامة كعضو مراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026