المادة 7 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في الجمعية العامة حكماً، وفي حال فقدانه عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته في الجمعية العامة كعضو مميز.
ب- تكتسب الاتحادات عضويتها في الجمعية العامة حكماً عند موافقة المجلس على تشكيلها.
ج- يكتسب اللاعبون عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ انتخابهم من لجنة اللاعبين، وتنتهي عضويتهم فيها من تاريخ انتخاب بدلاء عنهم ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .
د- يكتسب الأعضاء المميزون وأعضاء الشرف عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ تسميتهم من المجلس، وتنتهي عضويتهم فيها من تاريخ تسمية بدلاء عنهم، ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ه - يكتسب رؤساء الاتحادات الدولية ممن يحملون الجنسية الأردنية عضويتهم في الجمعية العامة حكماً عند اكتسابهم هذه الصفة، ويفقدونها حكماً عند فقدانهم هذه الصفة، ما لم تنته عضوية أي منهم في الجمعية العامة قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026