المادة 8 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
يراعى عند تأليف الجمعية العامة أن تكون الأغلبية للاتحادات الأولمبية المدرجة في دورات الألعاب الأولمبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة