المادة 9 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يشترط في ممثلي الأعضاء العاملين والأعضاء المراقبين من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين مالم يستثنَ من هذا الشرط بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 4- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حدا أدنى. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. 6- لم تصدر بحقه أي عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها. 7- لم تصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية أو قضائية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال. ب- يحظر على أعضاء الجمعية العامة أو ممثلي الاتحادات الأعضاء العمل لدى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة