المادة 33 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يعتمد شعار اللجنة الذي تستخدمه في دورات الألعاب الأولمبية وفي كافة أنشطتها الأخرى من اللجنة الأولمبية الدولية.
ب- ترسل اللجنة أي تعديلات على أحكام هذا النظام أو شعار اللجنة الى اللجنة الأولمبية الدولية مترجمة الى اللغة الإنجليزية قبل اعتمادها والمصادقة عليها من الجمعية العامة.
ج- يجب أن تتوافق تشريعات اللجنة مع الميثاق الأولمبي وفي حال وجود أي تعارض بينهما يكون الميثاق الأولمبي هو الأولى بالتطبيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026