المادة 34 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تزود اللجنة الأولمبية الدولية بنسخ من محاضر اجتماعات الجمعية العامة باللغة العربية واللغة الإنجليزية موقعة من الرئيس والأمين العام باعتبارها نسخا أصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026