المادة 14 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يحدد سعر الدواء للجمهور بأقل السعرين الناتجين عن تطبيق المادتين 15،16 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026