المادة 15 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يحسب سعر الكلفة للمستورد علىاساس السعر الصافي المدون في الفاتورة ويضاف اليه تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص والنقل الداخلي اذا كانت البضاعة (فوب ) والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص والنقل الداخلي اذا كانت البضاعة (سيف ) وفقا لجداول يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026