المادة 16 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع للجمهور في بلد المنشأ بعد حسم ارباح بائعي الجملة والمفرق هناك واضافة تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص وفقا لجدول يصدره الوزير بتنسيب من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك