المادة 16 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع للجمهور في بلد المنشأ بعد حسم ارباح بائعي الجملة والمفرق هناك واضافة تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص وفقا لجدول يصدره الوزير بتنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026