المادة 17 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
للجنة ان تتجاوز عن السعر الاقل الوارد في المادة (14) السابقة وتقرر السعر للعموم اعتمادا على احد الاساسين التاليين:-
أ- سعر الدواء للجمهور في الاسواق العربية والاجنبية على ان تؤخذ بعين الاعتبار الفروق في المصاريف والارباح ويستثنى من ذلك اسعار الصفقات والعطاءات والتأمينات الصحية وما شابه ذلك.
ب- سعر الادوية المشابهة في التركيب و/ او التأثير الموجودة في السوق المحلي على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ترى اللجنة انه اكتشاف علمي متطور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026