المادة 18 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
المادة.18- أ- يحدد معدل قيمة تحويل العملة الاجنبية بجدول يصدره الوزير بناء علىالاسعار المعتمدة من قبل البنك المركزي.
ب- يعاد النظر بمعادلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الاجنبية في البنك المركزي تغيير بنسبة لاتقل عن ثلاثة بالمائة اذا استمر هذا التغيير مدة ثلاثة اشهر علىالاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026