المادة 24 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
في حالة استيراد الادوية من خارج بلدانها المنتجة فعلى المستورد بالاضافة لما ورد في المادة (23) تقديم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستورد منه تثبت ان الادوية مقبولة ومباعة هناك كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج دون قيد على الاطلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026