المادة 25 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
أ- تستوفي الوزارة المبالغ التالية:-
1- (200) مائتا دينار بدل دراسة المعلومات المقدمة من أي شركة منتجة للادوية و (250) مائتان وخمسون دينارا عند الموافقة على العلم بمستوى الشركة.
2- (50) خمسون ديناراً عند تقديم الطلب لتسجيل شكل صيدلاني.
3- (40) اربعون ديناراً عند تقديم طلب اعادة التسجيل.
4- (50) خمسون ديناراً عند الاعتراض على قرار اللجنة.
ب- يستوفى ضعف المبلغ المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للادوية الجديدة والادوية التي يتقرر منحها اولوية في التسجيل من قبل اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026