المادة 26 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- يصرف لرئيس اللجنة ولكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها 25 دينارا عن كل جلسة يحضرها. ب- يحدد الوزير مكافأة سنوية لأمين سر اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك