المادة 27 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يعطى لعضو اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجنة لدراسة ادوية معينة مكافأة يقررها الوزير بتوصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026