المادة 3 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
أ- يحظر تداول الادوية الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها.
ب- يحظر تسجيل أدوية الشركات غير المنتجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026