المادة 4 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
ان قبول تسجيل دواء ما لا يعني قبوله بجميع اشكاله الصيدلانية ، وانما يجب تقديم طلب تسجيل لكل منهاواخذ الموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026