المادة 5 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

تعتمد اللجنة في قبول تسجيل الدواء الأسس التالية:- أ- فعالية الدواء وتدني سميته. ب- حاجة السوق الدوائي اليه من حيث فائدة استعماله وقلة مثيلاته. ج- كون الدواء المطلوب تسجيله مسموح باستعماله ومستعمل فعلا في بلد المنشأ بنفس تركيب المواد الفعالة وان تحضيره يتم تحت نفس الظروف ويخضع لنفس شروط الرقابة النوعية التي تخضع لها الادوية المستعملة في بلد المنشأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك