المادة 6 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يصدر الوزير، بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- تحديد اسس اعتماد الشركات المنتجة ولا يجوز تسجيل ادوية أي شركة منتجة قبل استيفاء المتطلبات التي ترد في التعليمات.
ب- تحديد اسس واجراءات الموافقة على تصنيع الادوية الذي يتم تنفيذاً لعقود بين شركتين منتجتين معتمدتين او اكثر سواء أكان التصنيع بكامل مراحله أم اقتصر جزئياً على مرحلة او اكثر من مراحل التصنيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026