المادة 7 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- لا يقبل تسجيل اي دواء ،ذي تاريخ فعالية محدد ، بتعبئات كبيرة ( أي بتعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع للجمهور) الا اذا كانت كل وحدة منها ( كبسولة او حبة او غيرها ) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الجوية ، وان يحمل ذلك الغلاف اسم المستحضر وكميته وتاريخ انتهاء الفعالية ، ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة التعبئات الكبيرة المستوردة ،بموافقة الوزارة للمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية وما شابهها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك