المادة 8 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- يقدم وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير طلب تسجيل جديد لكل دواء مضى على تسجيله او تجديده خمس سنوات ويحق للجنة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء وتحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله. ب- اذا لم يتم تقديم طلب التسجيل وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تسجيل الدواء ملغى بقرار يتخذه الوزير بناء على توصية اللجنة وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تداوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك