المادة 5 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
أ- يكون للجنة مجلس تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-وزير الزراعة نائبا للرئيس.
2-وزير المياه والري.
3-امين عام وزارة الزراعة.
4-مدير دائرة الاراضي والمساحة.
5-قائد قوات البادية الملكية.
6-مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
7-مدير برنامج بحث وتطوير البادية الاردنية.
8-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس للمدة التي يراها مناسبة.
ب- يجوز بقرار من الرئيس اضافة أي عضو الى المجلس او استبدال أي عضو فيه بغيره.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم وبالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها لها.
ه- للمجلس تعيين مدير تنفيذي من بين اعضائه او من غيرهم لتنفيذ قراراته وتمثيل اللجنة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026