المادة 6 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها.
ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض.
ج-استقطاب الاعانات والتبرعات والقروض التشغيلية اللازمة لمشاريع حماية الابل وتنميتها ومساعدة مالكيها في تسويق وبيع منتجاتها لرفع المستوى المعيشي لهم.
د-انشاء مراكز بيطرية في أي من انحاء المملكة لتوفير العلاجات الطبية للابل حسبما تدعو الحاجة لذلك.
ه- تثقيف وتوعية مالكي الابل بالامراض المعرضة للاصابة بها واساليب الوقاية منها من خلال البرامج الموضوعة لحملات التوعية والارشاد.
و-وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية اللازمة لتحقيق اهداف اللجنة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي وضعت لهذه الغاية.
ز-تعيين مدقق حسابات قانوني للجنة.
ح-اعتماد البنك او البنوك التي تتعامل معها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026