المادة 7 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:-
1-التبرعات والهبات والوقفيات.
2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها.
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة.
4-أي موارد اخرى يوافق عليها الرئيس.
ب- تخصص اللجنة صندوقا ماليا خاصا بها لجمع التبرعات المالية من داخل المملكة او خارجها.
ج- تصرف جميع موارد اللجنة على مشاريعها وفق تعليمات مالية خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026