المادة 13 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

يصرف لكل عضو من اعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافأة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها ،على ان لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن -120- دينارا في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك