الأنظمة
نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية …
- المادة 3تؤلف في المملكة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة" برئاسة الوزير ويكون مقرها في الوزارة وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 4تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:- أ- التع…
- المادة 5تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:- أ- الجمعية العمومية. ب- المكتب التنفيذي. ج- أمانة السر.
- المادة 6أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة. 2- ممثل عن وزارة الخارجية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط. 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثا…
- المادة 7أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:- 1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره. 2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار ا…
- المادة 8أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:- 1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة. 2- امين سر اللجنة. 3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية…
- المادة 9أ- يمارس المكتب المهام التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو وا…
- المادة 10تتألف امانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.
- المادة 11يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات…
- المادة 12تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجن…
- المادة 13يصرف لكل عضو من اعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافأة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها ،على ان لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن -120- دينارا في السنة.
- المادة 14للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة.
- المادة 15للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاسلوب الخاص باجراءات التدقيق المالي الداخلي.
- المادة 16يلغى "نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم رقم -17- لسنة 1978".