المادة 15 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاسلوب الخاص باجراءات التدقيق المالي الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026