المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:-
أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها.
ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
ج- توثيق العلاقات بينها وبين اللجان ا لوطنية المماثلة في الدول الاخرى بشكل عام واللجان الوطنية العربية بشكل خاص.
د- تقديم المشورة الى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية.
ه- تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاعلام وذلك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
و- دراسة مشاريع برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية وموازناتها وتقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها اليها.
ز- التعاون مع أي منظمة أخرى متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026