المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري حسب مقتضى
الشخص:
الحال.
اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية المشكلة اللجنة:
وفق أحكام هذا النظام.
أي كائن حي مجهري بنفسه أو ما نتج عنه من سموم أو العاملغيره بما في ذلك الكائنات المحورة جينيا، وزراعة :
البيولوجيالخلايا، والطفيليات الداخلية التي قد تتسبب بعدوى أو بحساسية أو بسمية للبشر أو الحيوان أو النبات او البيئة.
المخاطرالمخاطر المحتملة على البشر أو الحيوانات أو البيئة :
البيولوجيةبسبب كائن بيولوجي أو عن طريق المواد التي ينتجها.
مبادئ الاحتواء والتقنيات والممارسات التي تطبق لمنع السلامة :التعرض غير المتعمد للعوامل البيولوجية أو لمنع البيولوجية الانطلاق العرضي لها في البيئة.
حماية العوامل البيولوجية ومراقبتها والمساءلة عنها الأمنبهدف منع فقدانها أو سرقتها أو تحويلها أو الوصول غير :
البيولوجيالمشروع إليها أو إطلاقها على نحو مقصود غير مصرح به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026