الأنظمة
نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الشخص الطبيعي أ…
- المادة 3أ- تشكل في مديرية إدارة الأزمات في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الزراعة / نائبا للرئيس. 2- …
- المادة 4يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد البيولوجية واستعمالها ونقلها وت…