المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد البيولوجية واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها وكيفية اتلافها ونقلها وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد البيولوجية والتي تكون المملكة طرفا فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026