الأنظمة
نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. اللجنة: اللجنة الوطنية ل…
- المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية. 2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعمي…
- المادة 4تمارس اللجنة المهام التالية:- أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي. ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم …
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بطلب مقدم الى الرئيس من اغلبية اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها…
- المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.