المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001
تمارس اللجنة المهام التالية:-
أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي.
ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم العلمي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة وبين القيم الدينية والمبادئ الانسانية والقيم الاجتماعية.
ج-التنسيق مع اللجان العاملة في المؤسسات الصحية والبحثية ذات العلاقة بمهام اللجنة.
د-عقد ندوات وورشات عمل في المسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026